1-
أن حديث النبي
:
لا
تقرأ الحائض، ولا الجنب من
شيئا
،
هو الحديث الوارد في موضوع قـراءة الحائض
للقـرآن، وهو حديـث مروي عن إسماعيـل
بن عياش عن موسى
بن عقبة عن نافع
عن ابن
عمر
رواه أبو
داود، والترمذي،
وقد ضعفه أهل المعرفة بالحديث
.
2-
أن الحديث الوارد في منع الجنب من قراءة
،
قد صححه طائفة من المحدثين، كما تقدم عند
تخريجه.
3-
أن النساء كُنَّ يَحِضْنَ على عهد رسول
،
ولم يكن يَنْهَهُنَّ عن قراءة
،
كما لم يكن ينههن عن الذكر،
والدعاء
بل أمر الحُيَّض أن يَخْرُجْنَ يوم العيد،
فَيُكَبِّرْنَ بتكبير المسلمين، وأمر الحائض
أن تقضي
المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
تلبي ، وهي حائض، وكذلك بمُزْدَلِفَة ومِنَى
، وغير ذلك من المَشاعر.
"وأما
الجُنُبُ فلم يأمره أن يشهد العيد، ولا يصلي،
ولا أن يقضي شيئا من المَناسك ؛ لأن الجنب
يمكنه أن يتطهر، فلا عذر له في ترك الطهارة،
بخلاف الحائض فإنه حدثها قائم لا يمكنها مع
ذلك التطهر، ولهذا ذكر العلماء ليس للجنب أن
يقف بعرفة ومزدلفة، ومنى حتى يَطْهُر، وإن
كانت الطهارة ليست شرطا في ذلك.... فعلم أن
الحائض يرخص لها فيما لا يرخص للجنب فيه لأجل
العذر...."
.
المسألة الثالثة:
حكم تلاوة
، ومس المصحف للمحدث حدثا
أصغر
وهذه
المسألة فيها فرعان :
الفرع
الأول: حكم
قراءة
للمحدث حدثا أصغر غيبا
عن ظهر قلب.
ذهب جمهور
الفقهاء إلى أنه يجوز للمحدث حدثـا
أصغر أن يقرأ
غيبا
؛ لأن النبي
فعل
ذلك؛ ولقول علي
"لم يكن
يحجب النبي
عن قراءة
شيء سوى الجنابة"
.

وقد سبق تضعيفه عند
تخريجه، وانظر، ابن تيمية، مجموع الفتاوى،
21/460، وانظر: الزيلعي، نصب الراية، 1/195، وما
بعدها.
ابن تيمية، مجموع
الفتاوى، 21/549-461.
ابن رشد، بداية
المجتهد ونهاية المقتصد، 1/31.
رواه
أبو داود، والترمذي، والنسائي ، وابن
ماجه ، وأحمد ، وقد سبق تخريجه.