|
الحالة
الثالثة : أن يسبق الراء واو
مدية ،
ومثاله قوله تعالى : وقد أشار الإمام الحافظ ابْنُ الجَزَرِيُّ إلى ما تقدم من أحكام الراء الإجمالية بقوله : وَرََقِّقِ الرَّاءَ إِذَا ما كُســــِرَتْ كَذَاكَ بَعْدَ الكَسْرِ حَيْثُ سَكَنَتْ
إِنْ لَمْ
تَكُنْ مِنْ قَبْلِ حَرْفِ
اسْتِعِلاَ أَوْ كَانَتِ
الكَسْرَةُ لَيْسَتْ أَصْلاَ الحالة الثالثة : جواز الترقيق والتفخيم في الراء المتطرفة الساكنة للوقف المتحركة في الوصل مع كون الترقيق أرجح ، وذلك كائن في أربع كلمات ، وتعدادها كما يلي : الكلمة
الأولى : الراء في قوله تعالى : ففي هذا الموضع يجوز الوجهان : الوجه الأول
: وجه الترقيق وذلك اعتبارا بالأصل ،
وهو الياء المحذوفة
للتخفيف الوجه
الثاني : وجه التفخيم ؛ وذلك اعتبارا
بالعارض وهو الوقف بسكون
الراء وحذف
اليا ، ولفتح ما قبل الراء في : "
يسر " ، إذ هو موجب للتفخيم
الكلمة
الثانية والثالثة : الراء في قوله
تعالى : وذلك لأن بعد الراء فيهما ياء محذوفة للبناء ؛ إذ هما فعلا أمر مبنيان على حذف حرف العلة ، وهو الياء ، والكسرة قبلها دليل عليها .
|