صفحة 338

قائمة المراجعاذهب إلى صفحة ...بحث عن كلمة في الكتابالصفحة السابقة الغلاف الفهرس الصفحة التالية

ومعلوم : أن الأولى أن يجتنب الوقف على مثل هذا بالتيقظ ، وعدم الغفلة دفعا لإيهام أنه وقف على مثل ذلك قصدا .

ثالثا : الوقف القبيح ، وأثره على صحة الصلاة انظر : ملا علي قاري ، المنح الفكرية / ص : 62-63 .:

اختلف الفقهاء في الوقف القبيح في غير موضعه ، والابتداء القبيح في غير موضعه ، هل يوجب ذلك فساد الصلاة ، أو لا ؟ على قولين :

أ - تحرير موضع النزاع :

لا خلاف بين الفقهاء في أن من تعمد هذا الوقف ، وهو يعتقده ؛ فإنه تبطل صلاته ؛ لكونه قد جاء بموجب من موجبات الكفر ، والخروج عن الملة ، ويتحدد موضع النزاع فيمن صدر منه هذا الوقف غير متعمد ، أو ناس ، أو كان جاهلا .

ب- الأقوال في المسألة :

القول الأول : أن ذلك لا يوجب فساد الصلاة ، وهو قول عامة العلماء .

القول الثاني : أن ذلك يوجب فساد الصلاة إن تغير المعنى تغيرا فاحشا ، ومثاله : أن يقف على قوله تعالى : قرآن كريمسورة محمد:19قرآن كريم ، وابتدأ بقوله تعالى : قرآن كريمسورة محمد:19قرآن كريم .

الأدلة :

استدل أصحاب القول الأول : بأن هذا الأمر مما تعم به البلوى بانقطاع النفس ، وحصول النسيان ، وعدم معرفة المعنى في حق العوام ؛ إضافة إلى انتفاء القصد المذموم في حقهم .

واستدل أصحاب القول الثاني : أن تغير المعنى يخل بمقصود الصلاة ، لا سيما إذا كان التغير فاحشا .

والراجح : هو القول بعدم فساد الصلاة إذا وقف في غير موضعه ، أو ابتدأ في غير موضعه ؛ وذلك لعموم البلوى به ؛ ولكونه يشق على عامة المصلين ، والأئمة ؛ ولفظ الجلاله عز وجل يقول :

قرآن كريمسورة التغابن:16 قرآن كريم .

 

صفحة 338

اذهب إلى أول الصفحةقائمة المراجعاذهب إلى صفحة ...بحث عن كلمة في الكتابالصفحة السابقة الغلاف الفهرس الصفحة التالية

لأفضل مشاهدة استخدم IE5.0 بدقة 800×600
Best viewed using IE5.0 in 800x600